السيد أحمد الموسوي الروضاتي
210
إجماعات فقهاء الإمامية
نية التمتع لا بد منها . . . وأيضا فلا خلاف أنه إذا نوى ، أن تمتعه صحيح . . . * من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ولم تسقط حجة الإسلام * قال فقهاء العامة من ليس من حاضري المسجد الحرام إن أفرد أو قرن سقطت عنه حجة الإسلام - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 272 ، 273 : المسألة 43 : كتاب الحج : من ليس من حاضري المسجد الحرام فرضه التمتع ، فإن أفرد أو قرن مع الاختيار لم تبرأ ذمته ، ولم تسقط حجة الإسلام . وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا إنها تسقط . دليلنا : إجماع الفرقة ، وأخبارهم وأيضا فذمته مشغولة بحجة الإسلام بلا خلاف ، وإذا تمتع برئت ذمته بلا خلاف . . . * إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج لا يجب بلا خلاف - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 273 : المسألة 45 : كتاب الحج : لا يجوز إخراج الهدي قبل الإحرام بالحج . . . دليلنا : إنه لا يجب عليه قبل الإحرام بالحج بلا خلاف بيننا . . . * في حكم صيام الأيام الثلاثة في الحج لمن عدم الهدي وعدم ثمنه - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 274 ، 275 : المسألة 47 : كتاب الحج : لا يجوز الصيام بدل الهدي إلا بعد عدم الهدي ، وعدم ثمنه ، فإن عدمهما جاز له الصوم ، وإن لم يحرم بالحج بأن يصوم يوما قبل التروية ويوم التروية ويوم عرفة ، وقد روي رخصة في أول العشر . . . ووقت الاستحباب أن يكون آخره يوم التروية ، ووقت الجواز أن يكون آخره يوم عرفة . دليلنا : إنه لا خلاف بين الطائفة أن الواجب أن يصوم الثلاثة أيام التي ذكرناها مع الاختيار ، وأن الإحرام بالحج ينبغي أن يكون يوم التروية ، فخرج من ذلك جواز الصوم قبل الإحرام بالحج . * صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 2 ص 275 : المسألة 48 : كتاب الحج : لا يجوز صيام أيام التشريق في الحج بدل الهدي في أكثر الروايات ، وعند المحصلين من أصحابنا . . . دليلنا : إجماع الفرقة على أن صوم أيام التشريق محرم لمن كان بمنى . . . * لا يصوم أيام التشريق في منى لا واجبا ولا نذرا ولا صوما له به عادة في أيام التشريق